صحبه تحت ظل العرش
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أرجو عند قراءه الموضوعات المطروحه قراءه الردود عليها فهى تحمل موضوعات لاتقل أهميه عن الموضوع الآصلى
ارجو من الاعضاء الا تحتوى موضوعاتهم على اى امور تتعلق بالسياسه او النزعات الدينيه المتطرفه

 

 هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 18/08/2011

هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟   هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 12:49 am

الجواب:
الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق



فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslame.ahlamontada.com
 
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبه تحت ظل العرش :: الملتقى الشرعى :: فتاوى المنتدى-
انتقل الى: