أولاً :
صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ) النساء/102 .
وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بأصحابه بصفات مختلفة .
قال الإمام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز .
وقال ابن القيم :
" أُصُولُهَا سِتّ صِفَات , وَأبَلَغَهَا بَعْضهمْ أَكْثَر , وَهَؤُلاءِ كُلَّمَا رَأَوْا اِخْتِلاف اَلرُّوَاةُ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ اِخْتِلاف اَلرُّوَاةِ " انتهى . قال الحافظ : وَهَذَا هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ .
وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف ، وباختلاف مكان العدو ، هل هو في اتجاه القبلة أم في جهة أخرى ؟
وعلى الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ، ومحققاً المصلحة ، وهي الاحتياط للصلاة ، مع كمال التحفظ والاحتراس من العدو ، حتى لا يهجموا على المسلمين بغتة وهو يصلون .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : " صَلاة الْخَوْف أَنْوَاع صَلاهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّام مُخْتَلِفَة ، وَأَشْكَال مُتَبَايِنَة ، يَتَحَرَّى فِي كُلّهَا مَا هُوَ أَحْوَط لِلصَّلاةِ ، وَأَبْلَغ فِي الْحِرَاسَة " انتهى نقلاً من شرح مسلم للنووي .